وسواء فيما ذكرنا اتفقت الداران أو اختلفتا.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وسواء فيما ذكرنا، اتفقت الداران، أو اختلفتا) أي: فلا فرق بين كونهما في دار الإسلام أو الحرب، أو أحدهما بدار الإسلام والآخر بدار الحرب؛ لأن أبا سفيان أسلم بمَرِّ الظَّهْرَان، وامرأته بمكة لم تسلم، وهي حينئذ دار حرب ؛ ولأن أُمَّ حكيم أسلمت بمكة، وزوجها عكرمة قد هرب إلى اليمن، ثم أسلم المتخلّف . وأُقِرُّوا على أنكحتهم مع اختلاف الدين والدار.
٩٬٩٧٣
فلو تزوج مسلم مقيم بدار الإسلام كتابية بدار الحرب، صح نكاحه؛ لأنه يُباح نكاحها إذا كانت بدار الإسلام، فأُبيح نكاحها في دار الحرب، كالمسلِمة.
فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.