فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتسقط نفقتها برِدَّتها) لأنه لا سبيل له إلى تلافي نكاحها، فلم يكن لها نفقة، كما بعد العِدّة.

و (لا) تسقط نفقتها (بردَّته) لأنه يمكنه تلافي نكاحها بإسلامه، فهو كزوج الرجعية (ولا) تسقط نفقتها - أيضًا - (برِدَّتهما معًا) لأن المانع لم يمحض من جهتها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.