فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويجب لها المُسمَّى) لأنه وجب بالعقد، واستقر بالدخول، فلم يسقط بَعْدُ، سواء كانت الرِّدَّة منه، أو منها، أو منهما، فتطالب به (إن لم تكن قبضَتْه) لاستقراره،

٩٬٩٧٧

وإن طلَّقها حال الوقف، فإن أسلما أو المرتدُّ في العِدَّة؛ وقع الطلاق، وإلا؛ فلا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.