لكن عليه فعل الجمعة وإن قلنا بعدم السقوط ثم يقضيها ظهرا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قلنا بعدم السقوط) أي: سقوط الترتيب بخشية فوت الجمعة (ثم يقضيها ظهرًا) على القول بعدم السقوط،
١٬٣٥١
قال في "المبدع": وظاهره لا فرق بين الحاضرة أن تكون جمعة أو غيرها،
١٬٣٥٢
فإن خوف فوت الجمعة كضيق الوقت في سقوط الترتيب، نص عليه، فيصلي الجمعة قبل القضاء،
١٬٣٥٣
وعنه: لا يسقط، قال جماعة: لكن عليه فعل الجمعة في الأصح، ثم يقضيها ظهرًا اهـ
١٬٣٥٤
وقال في "المنتهى" في باب الجمعة: وتترك فجر فائتة لخوف فوت الجمعة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.