فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قلنا بعدم السقوط) أي: سقوط الترتيب بخشية فوت الجمعة (ثم يقضيها ظهرًا) على القول بعدم السقوط،

١٬٣٥١

قال في "المبدع": وظاهره لا فرق بين الحاضرة أن تكون جمعة أو غيرها،

١٬٣٥٢

فإن خوف فوت الجمعة كضيق الوقت في سقوط الترتيب، نص عليه، فيصلي الجمعة قبل القضاء،

١٬٣٥٣

وعنه: لا يسقط، قال جماعة: لكن عليه فعل الجمعة في الأصح، ثم يقضيها ظهرًا اهـ

١٬٣٥٤

وقال في "المنتهى" في باب الجمعة: وتترك فجر فائتة لخوف فوت الجمعة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.