فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وعليه) أي: على من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة - ولو غير مكلَّف - (النفقة) لجميعهن (إلى أن يختار) منهن أربعًا؛ لأنهن محبوسات لأجله، وهُنَّ في حكم الزوجات.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.