فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ذكر فائتة، وهو في حاضرة، أتمها غير الإمام نفلًا، إما ركعتين, وإما أربعًا, ما لم يضق الوقت) عن فعل الفائتة ثم الحاضرة بعد إتمام ما شرع فيها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام،

١٬٣٥٥

فإذا فرغ من صلاته، فليعد الصلاة التي نسي، ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام" رواه أبو يعلى الموصلي بإسناد حسن، قاله في "الشرح". وروي موقوفًا على ابن عمر . وألحق بالمأموم المنفرد لأنه في معناه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.