فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(واستثنى جمع الجمعة) فلا يقطعها الإمام إذا ذكر الفائتة في أثنائها.

١٬٣٥٦

وإن ضاق الوقت بأن لم يتسع لسوى الحاضرة، أتمها الإمام وغيره،

١٬٣٥٧

وإن اتسع للفائتة ثم الحاضرة فقط، قطعها أيضًا غير الإمام، لعدم صحة النفل إذن.

١٬٣٥٨

وإن ذكر الإمام الفائتة قبل إحرامه بالجمعة استناب فيها، وقضى الفائتة.

١٬٣٥٩

فإن أدرك الجمعة مع نائبه وإلا صلى ظهرًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.