فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن آلى منهنَّ، أو ظاهر، أو قذفـ) ـهنَّ بعد إسلامه، ولم يُسلمن حتى انقضت العِدَّة (تبيَّنَّا أنَّ ذلك في غير زوجة، وحكمه حكم ما لو خاطب بذلك أجنبية) لأنهنَّ قد بِنَّ عنه بمجرَّد إسلامه في هذه الحال .

٩٬٩٩٦

وإن أسلم، ثم طلَّق الجميع قبل إسلامهنَّ، ثم أسْلَمْنَ في العِدَّة، أُمر أن يختار أربعًا منهنَّ،

٩٬٩٩٧

فإذا اختارهن؛ تبيَّنَّا أنَّ طلاقه وقع بهنَّ؛ لأنهن زوجات، ويعتددن من حين طلاقه، وبان البواقي باختياره لغيرهن، ولا يقع بهن طلاقه، وله نكاح أربع منهنَّ إذا انقضت عِدَّة المطلَّقات؛ لأن هؤلاء غير مطلَّقات، والفرق بين هذه وبين ما إذا طلقهنَّ بعد إسلامهنَّ: أنَّ طلاقهنَّ قبل إسلامهنَّ في زمن ليس له الاختيار فيه،

٩٬٩٩٨

فإذا أسْلَمْنَ تجدَّد له الاختيار حينئذ، وبعد إسلامهنَّ طلقهنَّ وله الاختيار،

٩٬٩٩٩

ويصحّ طلاقه اختيارًا، وقد أوقعه في الجميع، وليس بعضهنَّ أولى من بعض، فصرنا إلى القُرعة، لتساوي الحقوق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.