فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن أسلم بعضهنَّ في العدة؛ تبيَّنَّا أنها زوجة، فوقع طلاقه بها، وكان وطؤه لها) أي: وطؤها بعد الطلاق، (وطئًا لمطلَّقته) فإن كان الطلاق رجعيًّا؛ كان رجعة،

١٠٬٠٠٠

وإن كان بائنًا؛ فوطؤه شُبهة، يجب لها به مهر المِثْل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.