فإن أسلم بعضهن في العدة تبينا أنها زوجة فوقع طلاقه بها وكان وطؤه لها وطئ المطلقة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أسلم بعضهنَّ في العدة؛ تبيَّنَّا أنها زوجة، فوقع طلاقه بها، وكان وطؤه لها) أي: وطؤها بعد الطلاق، (وطئًا لمطلَّقته) فإن كان الطلاق رجعيًّا؛ كان رجعة،
١٠٬٠٠٠
وإن كان بائنًا؛ فوطؤه شُبهة، يجب لها به مهر المِثْل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.