وإن طلق الجميع فأسلم أربع منهن أو بأقل في عدتهن ولم يسلم البواقي تعينت الزوجية في المسلمات ووقع الطلاق بهن
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن) أسلم قبلهنَّ، ثم (طلَّق الجميع) قبل إسلامهنَّ (فأسلم أربع منهنَّ، أو) أسلم (أقلُّ) من أربع (في عِدَّتهنَّ، ولم يُسلِم البواقي؛ تعيَّنت الزوجية في المسلمات) لأنهن لم يتجاوزن أربعًا (ووقع الطلاق بهنَّ) لأنهنَّ محلٌّ له
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.