وإن كانت المطلقة غيرها فوطؤها لها وطء لامرأته كذلك إن كان وطؤه لها قبل طلاقها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كانت المطلَّقة غيرَها) أي: غير الموطوءة (فَوَطْؤُه لها وطءٌ لامرأته) لا شيء عليه به (وكذلك إن كان وَطْؤُه لها قبل طلاقها) فهو وطء لامرأته، لا شيء به عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.