فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن طلَّقها قبل الدُّخول وقبل تعليمها؛ فعليه نصفُ الأجرة) أي: نصفُ أجرةِ مثلِ تعليم ما أصدقها تَعْلِيمَه؛ لأنها قد صارت أجنبية منه، فلا يؤمن في تعليمها الفتنة. (و) عليه بطلاقها قبل التعليم، و (بعدَ الدخول؛ كُلُّها) أي: كل الأجرة؛ لاستقرار ما أصدقها بالدخول.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.