فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الصداق

الإقناعالحنابلةالمسائل ١٨٬٠٠٢ إلى ١٨٬١٥٦

  1. ٣/٢٠٨٣/٢٠٨

    وهو العوض في النكاح ونحوه

  2. ويسن تخفيفه وتسميته في العقد

  3. ويسن أن يكون من أربعمائة درهم إلى خمسمائة

  4. وإن زاد فلا بأس

  5. ويكره ترك التسمية فيه قاله في التبصرة

  6. ويستحب ألا ينقص عن عشرة دراهم

  7. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلا مهر

  8. ٣/٢٠٩٣/٢٠٩

    وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل من عين ودين ومعجل ومؤجل ومنفعة معلومة كرعاية غنمها مدة وخياطة ثوبها ورد آبقها من موضع معين

  9. فإن طلقها قبل الدخول وقبل استيفاء المنفعة فعليه نصف أجرة ذلك

  10. وإن كانت مجهولة كرد آبقها أين كان وخدمتها فيما شاءت شهرا لم يصح

  11. وإن تزوجها على منافعه أو منافع غيره المعلومة مدة معلومة صح

  12. ويصح على عمل معلوم منه ومن غيره

  13. ودين سلم أو غيره

  14. وعلى غير مقدور له كآبق ومغتصب يحصلهما

  15. ومبيع اشتراه ولم يقبضه نصا ولو مكيلا ونحوه وعليه تحصيله فإن تعذر فقيمته

  16. وعلى أن يشتري لها عبد زيد أو على أن يعتق إباها فإن تعذر شراؤه أو طلب ربه به أكثر من قيمته فلها قيمته

  17. فإن جاءها بقيمته مع إمكان شرائه لم يلزمها قبوله

  18. وكل موضع لا تصح فيه التسمية أو خلا العقد عن ذكره حتى في التفويض ويأتي يجب مهر المثل بالعقد

  19. وإن أصدقها تعليم أبواب فقه أو حديث أو شيء من شعر مباح أو أدب أو صنعة أو كتابة أو ما يجوز أخذ الأجرة على تعليمه وهو معين صح حتى ولو كان لا يحفظه ويتعلمه ثم يعلمها

  20. وإن تعلمته من غيره أو تعذر عليه تعليمها لزمته أجرة العليم

  21. وإن علمها ثم نيستها فلا شيء عليه

  22. وإن لقنها الجميع وكلما لقنها شيئا انستيه لم يعتد بذلك تعليما

  23. وإن أدعى الزوج أنه علمها وادعت أن غيره علمها فالقول قولها

  24. وإن جاءته بغيرها ليعلمه ما كان يريد يعلمها لم يلزمه أو أتاها بغير يعلمها لم يلزمها قبوله

  25. وإن طلقها قبل الدخول وقبل تعليمها فعليه نصف الأجرة وبعد الدخول كلها

  26. ٣/٢١٠٣/٢١٠

    وإن كان بعد تعليمها رجع عليها بنصف الأجرة

  27. ولو حصلت الفرقة من جهتها رجع عليها بالأجرة كاملة

  28. وأن أصدقها تعليم شيء معين من القرآن لم يصح

  29. وأن أصدقها تعليم التوراة والإنجيل أو شيء منهما لم يصح ولو كانت كتابية أو المصدق كتابيا لأنه منسوخ مبدل محرم فهو كما لو أصدقها محرما

  30. وإذا تزوج نساء بمهر واحد أو خالعهن بعوض واحد صح

  31. امرأتين بصداق واحد ونكاح إحداهما فاسد لكونها محرمة عليه فلمن صح نكاحها حصتها من المسمى

  32. وإن جمع بين نكاح وبيع فقال زوجتك ابنتي وبعتك داري هذه بألف صح ويقسط الألف على قدر مهر مثلها وقيمة الدار

  33. وإن قال زوجتك ابنتي واشتريت منك عبدك هذا بألف فقال بعتك وقبلت النكاح صح ويقسط الألف على قدر قيمة العبد ومهر مثلها

  34. فإن قال زوجتك ولك هذا الألف بألفين لم يصح لأنه كمد عجوة.

  35. فصل: - ويشترط أن يكون الصداق معلوما فصل: -

  36. ويشترط أن يكون الصداق معلوما كالثمن

  37. فإن أصدقها دارا غير معينة أو دابة أو عبدا مطلقا أو شيئا معلوما: كما يثمر شجره ونحوه أو مجهولا كمتاع بيته وما يحكم به أحد الزوجين أو زيد أو مالا منفعة فيه أو ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء ومالا يتمول عادة كقشرة جوزة وحبة حنطة لم يصح

  38. ويجب أن يكون له نصف يتمول عاد ويبذل العوض في مثله عرفا

  39. ٣/٢١١٣/٢١١

    والمراد نصف القيمة لا نصف عين الصداق فإنه قد يصدقها مالا ينقسم العبد

  40. ولو نكحها على أن يحج بها لم تصح التسمية

  41. ولا يضر جهل يسي ولا غرر يرجى زواله كما تقدم في الباب

  42. وأن أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصا من قميصان ونحوه صح لأن الجهالة فيه يسيرة ولها أحدهم بقرعة نصا

  43. وأن أصدقها عبدا موصوفا صح

  44. فإن جاءها بقيمته أو صدقها عبدا وسطا ثم جاءها بقيمته أو خالعته على ذلك لعنته فجاءته بقيمته لم يلزمهما قبول

  45. وإن أصدقها عتق أمته صح

  46. وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى أو أن يجعل إليها طلاق ضرتها إلى سنة لم يصح كما لو أصدقها خمرا ولها مهر مثلها

  47. وإن تزوجها على ألف أن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا لم يصح

  48. وإن تزوجها على ألف إن لم تكن له زوجة أو إن لم يخرجها من دارها أو بلدها وألفين إن كان له زوجة أو أن أخرجها صح

  49. إذا قال لسيدته اعتقيني على أن أتزوجك فاعتقته أو قالت أعتقتك على أن تتزوج بي عتق ولم يلزمه شيء

  50. وإذا فرض الصداق وأطلق صح ويكون حالا

  51. وإن فرضه أو بعضه مؤجلا إلى وقت معلوم أو إلى أوقات: كل جزء منه إلى وقت معلوم صح وهو إلى أجله

  52. وإن أجله أو بعضه ولم يذكر محل الأجل صح نصا ومحله الفرقة البائنة

  53. ٣/٢١٢٣/٢١٢

    فلا يحل مهر الرجعية إلا بانقضاء عدتها.

  54. فصل: وإن تزوجها على خمر فصل:

  55. وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب صح النكاح ولها مهر مثلها

  56. وإن تزوجها على عبد بعينه فظنه مملوكا له فخرج حرا أو مغصوبا فلها قيمته يوم العقد

  57. وإن وجدت به عيبا فلها الخيار بين إمساكه وأخذ أرشه أو رده وأخذ قيمته: أو مثله إن كان مثليا كمبيع

  58. وكذا إن تزوجها على عبد معين وشرط فيه صفات فبان ناقصا صفة شرطتها

  59. وعلى جرة خل فخرجت خمرا أو مغصوبا فلها مثله

  60. وعلى هذا الخمر وأشار إلى خل: أو عبد فلان هذا وأشار إلى عبده صحت التسمية ولها المشار إليه كما لو قال بعتك هذا الأسود وأشار إلى أبيض أو هذا الطويل وأشار إلى قصير

  61. وعلى عبدين فخرج أحدهما حرا فلها قيمة الحر وتأخذ الرقيق

  62. وعلى عبد فبان نصفه حرا أو مستحقا أو على ألف ذراع فبانت تسعمائة خيرت بين أخذه وقيمة الفائت: وبين رده وأخذ قيمة الكل

  63. وإن تزوجها على عصير فبان خمرا فلها مثل العصير

  64. فإن كان معدوما فقيمته.

  65. فصل: - ولأبي المرأة أن يشترط شيئا من صداقها فصل: -

  66. ولأبي المرأة أن يشترط شيئا من صداقها لنفسه بل ولو الكل إذا كان ممن يصح تملكه ويكون ذلك أخذا من مالها

  67. فإذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح وكانا جميعا مهرها

  68. وعلى أن الكل له يصح أيضا وكان مهرها

  69. ولا يملكه الأب إلا بالقبض مع النية

  70. ٣/٢١٣٣/٢١٣

    وشرطه ألا يجحف بمال البنت - قاله في المجرد وابن عقيل والموفق والشارح -

  71. فإن طلقها قبل الدخول بعد قبضه رجع عليها في الأولى بألف وفي الثانية بقدر نصفه ولا شيء على الأب فيما أخذه أن قبضه بنية التملك

  72. وقبل القبض يأخذ من الباقي ما شاء بشرطه

  73. وإن فعل ذلك غير الأب صحت التسمية والكل لها

  74. وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها وإن كرهت: كبيرة كانت أو صغيرة وليس لها إلا ما وقع عليه العقد

  75. وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها صح ولم يكن لغيره الاعتراض إن كانت رشيدة

  76. وإن فعله بغير إذنها وجب مهر المثل ويكمله ويكون الولي ضامنا

  77. وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح ولزم ذمه الابن وإن كان معسرا

  78. إلا أن يضمنه أبوه كثمن مبيعه

  79. وإن تزوج امرأة فضمن أبوه أو غير نفقتها عشر سنين صح: موسرا كان الأب أو معسرا

  80. وإن دفع الأب الصداق عن ابنه الصغير أو الكبير ثم طلق الابن قبل الدخول فنصف الصداق للابن دون الأب

  81. وكذا لو ارتدت قبل الدخول فرجع جميعه وليس للأب وكذا لو ارتدت قبل الدخول فرجع جميعه وليس للأب الرجوع فيه بمعنى الرجوع في الهبة لأن الابن ملكه من غير أبيه

  82. وللأب قبض صداق ابنته المحجور عليها لا الكبيرة الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها.

  83. فصل: - وإن تزوج عبد بإذن سيده فصل: -

  84. وإن تزوج عبد بإذن سيده صح وله نكاح أمة ولو أمكنه حرة

  85. وتعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة السيد نصا

  86. ولا ينكح مع الأذن المطلق إلا واحدة

  87. وزيادته على مهر المثل في رقبته

  88. وإن طلق رجعيا فله ارتجاعها بغير إذن سيده: لا إعادة البائن إلا بإذن سيده

  89. وإن تزوج بغير إذن أو إذن له في التزويج بمعينة أو من بلد معين أو من جنس معين فنكح غير ذلك لم يصح النكاح

  90. ويجب بوطئها في رقبته مهر مثلها لا بمجرد الدخول والخلوة يفديه السيد بالأقل من قيمته أو المهر الواجب

  91. وإن إذن له في تزويج صحيح أو أطلق فنكح نكاحا فاسدا فغير مأذون فيه

  92. وإن أذن في نكاح فاسد وحصلت إصابة فالمهر على السيد

  93. وإن زوجه أمته وجب مهر المثل ويتبع به بعد عتقه نصا

  94. وإن زوجه حرة ثم باعه لها بثمن في الذمة صح وانفسخ النكاح ولها على سيده المهر إن كان بعد الدخول

  95. فإن كان المهر وثمنه من جنس تقاصا بشرطه وتقدمت في السلم

  96. وإن كان الشراء قبل الدخول سقط نصف الصداق

  97. وإن باعها إياه بالصداق صح قبل الدخول وبعده وانفسخ النكاح ويرجع سيده عليها بنصفه إن كان قبل الدخول

  98. ولو جعل السيد العبد مهرها بطل العقد كمن زوج ابنه على رقبة من يعتق على الابن لو ملكه لتعذره له قبلها

  99. فصل: - وتملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد فصل: -

  100. وتملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد

  101. فإن كان معينا كالعبد والدار والماشية فلها التصرف فيه ونماؤه المتصل والمنفصل لها وزكاته ونقصه وضمانه عليها سواء قبضته أو لم تقبضه

  102. فإن زكته ثم طلقت قبل الدخول كان ضمان الزكاة كله عليها

  103. إلا أن يمنعها قبضه فيكون ضمانه عليه لأنه بمنزلة الغاصب

  104. إلا أن يتلف بفعلها فيكون ذلك قبضا منها ويسقط عنه ضمانه

  105. وإن كان غير معين كقفيز من صبرة ملكته وإن لم يدخل في ضمانها ولم تملك التصرف فيه إلا بقبضه كمبيع

  106. وكل موضع قلنا هو من ضمان الزوج إذا تلف لم يبطل الصداق بتلفه

  107. وإن قبضت صداقها ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف عينه إن كان باقيا ولو النصف فقط ولو النصف مشاعا ويدخل في ملكه قهرا ولو لم يختره كالميراث

  108. فما حصل من نمائه كله بعد دخول نصفه في ملكه فهو بينهما نصفين

  109. فإن كانت تصرفت في الصداق ببيع أو هبة مقبوضة أو عتق أو رهن أو كتابة منع الرجوع في نصفه ويثبت حقه في القيمة إن لم يكن مثليا

  110. ولا تمنع الوصية والشركة والمضاربة والتدبير

  111. وإن تصرفت بإجارة أو تزويج رقيق خير الزوج بين الرجوع في نصفه ناقصا وبين الرجوع في نصف قيمته

  112. ٣/٢١٦٣/٢١٦

    فإن رجع في نصف المستأجر صبر حتى تنقضي الإجارة

  113. ولو طلقها على أن المهر كله لها لم يصح الشرط

  114. وإن طلق ثم عفا صح

  115. وإن زاد الصداق زياد منفصلة رجع في نصف الأصل والزيادة لها ولو كانت الزيادة ولد أمة

  116. وإن كانت الزيادة متصلة كطلع نخل وثمر شجر وحرث أرض فهي لها أيضا

  117. فإن كانت غير محجور عليها خيرت بين دفع نصفه زائدا أو بين دفع نصف قيمته يوم العقد إن كان متميزا وغير المتميز له قيمة نصفه يوم الفرقة على أدنى صفة من وقت العقد إلى وقت قبضه

  118. والمحجور عليها لا تعطيه إلا نصف القيمة

  119. وإن كان ناقصا بغير جناية عليه خير زوج غير محجور عليه: بين أخذه ناقصا ولا شيء له غيره وبين أخذ نصف قيمته يوم العقد إن كان متميزا وغيره يوم الفرقة على أدنى صفاته من يوم العقد إلى يوم القبض

  120. وإن كان نقصه بجناية جان عليه فله مع ذلك نصف الأرش

  121. وإن زاد من وجه ونقص من وجه كعبد صغير كبر ومصوغ كسرته وإعادته صياغة أخرى وحمل الأمة ومثل أن يتعلم صنعة وينسى أخرى أو هزل وتعلم فلكل منهما الخيار

  122. ولا أثر لمصوغ كسرته وإعادته كما كان أو أمة سمنت ثم هزلت ثم سمنت ولا لارتفاع سوق

  123. وحمل البهيمة زيادة: ما لم يفسد اللحم

  124. وزرع وغرس نقص للأرض

  125. ولو أصدقها صيدا ثم طلق وهو محرم دخل ملكه ضرورة كإرث فله إمساكه

  126. ٣/٢١٧٣/٢١٧

    وإن كان ثوبا فصبغته أو أرضا فبنتها فبذلك الزوج قيمة زيادته ليملكه فله ذلك

  127. فلو بذلت المرأة النصف بزيادته لزمه قبوله

  128. وإن كان تالفا أو مستحقا بدين أو شفعة رجع في المثل بنصف مثله وفي غيره بنصف قيمته يوم العقد إن كان متميزا: أو غير متميز يوم الفرقة على أدنى صفاته من يوم العقد إلى يوم القبض

  129. ولو طلق قبل أخذ الشفيع إن قلنا تثبت الشفعة فيما أخذ صداقا قدم الشفيع

  130. وإن نقص الصداق أو تلف في يدها بعد الطلاق قبل المطالبة أو بعدها ضمنته

  131. وإن قبضت المسمى في الذمة كالمعين إلا أنه لا يرجع بنمائه

  132. ويعتبر في تقويمه صفته يوم قبضته

  133. ويجب رده بعينه

  134. والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح

  135. فإذا طلق قبل الدخول فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز الإبراء في ماله برئ منه صاحبه سواء كان المعفو عنه عينا أو دينا

  136. فإن كان دينا سقط بلفظ الهبة والتمليك والإسقاط والإبراء والعفو والصدقة والترك ولا يفتقر إلى قبول

  137. وإن كان عينا في يد أحدهما فعفا الذي هو في يده فهو هبة يصح بلفظ العفو والهبة التملك ولا يصح بلفظ الإبراء والإسقاط ويفتقر إلى القبض فيما يشترط القبض فيه

  138. وإن عفا غير الذي هو في يده صح العفو بهذه الألفاظ كلها

  139. ٣/٢١٨٣/٢١٨

    ولا يملك الأب العفو عن نصف مهر ابنته الصغيرة إذا طلقت ولو قبل الدخول ولا الكبيرة ولا غيره من الأولياء

  140. ولو بانت امرأة الصغيرة أو السفيه أو المجنون على وجه يسقط صداقها عنهم مثل أن تفعل امرأته ما يفسخ نكاحها برضاعه أو ردة أو نصفه كطلاق من السفيه أو رضاع من أجنبية لمن ينفسخ نكاحها برضاعه أو نحو ذلك لم يكن لوليها العفو عن شيء من الصداق.

  141. فصل: - وإذا أبرأته من صداقها فصل: -

  142. وإذا أبرأته من صداقها أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه

  143. وإن أبرأته من نصفه أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول رجع في النصف الباقي

  144. ولو اشترى عبدا بمائة ثم أبرأه البائع من الثمن أو قبضه ثم وهبه إياه وجد المشتري به عيبا فله رد المبيع والمطالبة بالثمن أو أخذ أرش العيب مع إمساكه

  145. فإن وهب المشتري العبد للبائع ثم أفلس المشتري والثمن في ذمته ضرب البائع الثمن مع الغرماء

  146. ولو كاتب عبدا ثم أسقط عنه مال الكتابة برئ وعتق

  147. - قال الموفق وغيره لم يرجع المكاتب على سيده بما كان عليه من الإيتاء -

  148. وكذلك لو أسقط عن المكاتب القدر الذي يلزمه إيتاؤه إياه واستوفى الباقي

  149. ولو قضى المهر أجنبي متبرعا ثم سقط أو تنصف فالراجع للزوج

  150. ولو خالعها بنصف صداقها قبل الدخول صح وصار الصداق كله له: نصفه بالطلاق ونصفه بالخلع

  151. ٣/٢١٩٣/٢١٩

    وإن خالعها على مثل نصف الصداق في ذمتها صح وسقط جميع الصداق: نصفه بالطلاق ونصفه بالمقاصة

  152. ولو قالت له اخلعني بما يسلم إلى من صداقي أو على ألا تبعه عليك في المهر ففعل صح وبرئ من جميعه

  153. وإن خالعها بمثل جميع الصداق في ذمتها أو بصداقها كله صح ويرجع عليها بنصفه

  154. وإن أبرأت مفوضة المهر أو البضع أو من سمى لها مهر فاسد كالخمر والمجهول من المهر صح قبل الدخول وبعده

  155. فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف مهر المثل

  156. فإن كانت البراءة من نصفه ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف مهر المثل الباقي ولا متعة لها

  157. وإن ارتدت من وهبت زوجها الصداق أو أبرأته منه قبل الدخول رجع عليها بجميعه أي الصداق

  158. ولا يبرأ الزوج من الصداق إلا بتسليمه إليها أو إلى وكيلها إذا كانت رشيدة ولو بكرا

  159. ولا يبرأ بالتسليم إلى أبيها ولا إلى غيره

  160. فإن فعل وأنكرت وصوله إليها حلفها الزوج ورجعت عليه ورجع على أبيها

  161. وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها من أبيها أو وصيها أو الحاكم أو من أقامه الحاكم.