ولو علم أن عليه من يوم الظهر وصلاة أخرى لا يعلم هل هي المغرب أو الفجر لزمه أن يصلى الفجر ثم الظهر ثم المغرب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو علم أن عليه من يوم الظهرَ وصلاة أخرى، لا يعلم هل هي المغرب أو الفجر؟ لزمه أن يصلي الفجر، ثم الظهر، ثم المغرب) اعتبارًا بالترتيب الشرعي.
١٬٣٦٠
وإن ترك عشر سجدات من صلاة شهر قضى صلاة عشرة أيام، لجواز تركه كل يوم سجدة، ذكره أبو المعالي، وجزم بمعناه في "المنتهى".
١٬٣٦١
ومن شك فيما عليه، وتيقن سبق الوجوب، أبرأ ذمته يقينًا، نص عليه. وإلا ما يتيقن وجوبه.
١٬٣٦٢
ولو شك مأموم هل صلى الإمام الظهر، أو العصر؟ اعتبر بالوقت،
١٬٣٦٣
فإن أشكل، فالأصل عدم الإعادة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.