وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى أو أن يجعل إليها طلاق ضرتها إلى سنة لم يصح كما لو أصدقها خمرا ولها مهر مثلها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى، أو أن يجعل إليها طلاق ضَرَّتها إلى سنة) مثلًا (لم يصحّ) لقوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسأل المرأة طلاق أختها"، وعن عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحلُّ لرجلٍ أنْ يَنكح امرأة بطلاق أخرى" و (كما لو أصدقها خمرًا، ولها مهر مِثْلها) لفساد التسمية.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.