فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا ينكح) العبد (مع الإذن المطلق) من سيده، بأن قال له: تزوج، ونحوه، ولم يقيد بواحدة ولا أكثر (إلا) امرأة (واحدة) نصًّا ؛ لأن ما زاد غير مأذون فيه نطقًا ولا عُرفًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.