فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن طلَّق) العبد زوجته (رجعيًّا، فله ارتجاعها بغير إذن سيّده) لأن ذلك استدامة للنكاح، لا ابتداء له.

و (لا) يملك العبد (إعادة) المطلقة (البائن إلا بإذن سيّده) لأن إعادة البائن لا تكون إلا بعقد جديد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.