فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن زوَّجه) سيده (أمَته، وجب) للسيد (مهر المِثْل) في ذِمَّة العبد (ويتبع به بعد عتقه، نصًّا (١) ) لأن النكاح إتلاف بُضْعٍ يختص به العبد، فلزمه في ذمته،

١٠٬٠٥٤

وظاهره: سواء كان فيه تسمية أو لا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.