وإن زوجه أمته وجب مهر المثل ويتبع به بعد عتقه نصا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن زوَّجه) سيده (أمَته، وجب) للسيد (مهر المِثْل) في ذِمَّة العبد (ويتبع به بعد عتقه، نصًّا (١) ) لأن النكاح إتلاف بُضْعٍ يختص به العبد، فلزمه في ذمته،
١٠٬٠٥٤
وظاهره: سواء كان فيه تسمية أو لا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.