فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا أن يمنعها) الزوج (قبضَه) أي: الصَّداق المعيَّن (فيكون ضمانه عليه؛ لأنه بمنزلة الغاصب) وإن زاد فالزيادة لها،

١٠٬٠٦٠

وإن نقص فالنقص عليه، وهو بالخيار بين أخذ نصفه ناقصًا، وبين أخذ نصف قيمته أكثر ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض؛ لأنه إذا زاد بعد العقد فالزيادة لها،

١٠٬٠٦١

وإن نقص فالنقص عليه؛ إلا أن تكون الزيادة لتغيُّر الأسعار.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.