فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يجب غسل الثوب المصبوغ في حبّ (٢) الصباغ، مسلمًا كان) الصباغ (أو كافرًا نصًّا) قيل لأحمد عن صبغ اليهود بالبول، فقال:"المسلم والكافر في هذا سواء. ولا يسأل عن هذا، ولا يبحث عنه،

٢٣٥

فإن علمت فلا تصل فيه حتى تغسله".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.