فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وسترها) أي: العورة (في الصلاة عن النظر، حتى عن نفسه)

١٬٣٦٥

فلو كان جيبه واسعًا بحيث يمكن رؤية عورته منه، إذا ركع أو سجد، وجب زره ونحوه ليسترها، لعموم الأمر بستر العورة. (و) حتى (خلوة) فيجب ستر العورة خلوة، كما يجب لو كان بين الناس، لحديث بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال:"قلت: يا رسول الله، عوراتُنا، ما نأتي منها وما نذرُ؟ قال: احفظ عورتَك إلا من زوجتِك، أو ما ملكتْ يمينُكَ.

١٬٣٦٦

قلت: فإذا كان القومُ بعضهم في بعضٍ؟

١٬٣٦٧

قال: فإن استطعتَ أن لا يراها أحدٌ، فلا يرينها.

١٬٣٦٨

قلت: فإذا كان أحدُنا خاليًا؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيى منه" رواه أبو داود . و (لا) يجب ستر العورة عن النظر (من أسفل، ولو تيسر النظر) إليها من أسفل، بأن كان يصلي على مكان مرتفع، بحيث لو رفع رأسه من تحته لرأى عورته.

١٬٣٦٩

وفي "المبدع" وغيره: والأظهر بلى، إن تيسر النظر. (واجب) خبر قوله: وسترها (بساتر لا يصف لون البشرة، سوادها وبياضها) لأن ما وصف سواد الجلد أو بياضه ليس بساتر له.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.