فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح) لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"وَليُّ العُقدة الزَّوج" رواه الدارقطني عن ابن لَهِيعَة، ورواه - أيضًا - بإسناد جيد عن عليّ ، ورواه بإسناد حسن عن جُبَير بن مُطعِم ، [و] عن ابن عباس ؛ ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج، فإنه يتمكن من قطعه وفسخه وإمساكه، وليس إلى الوليّ منه شيء؛

ولأن الله - سبحانه وتعالى - قال:{وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}، والعفو الذي هو أقرب للتقوى عفو الزوج عن حقّه،

١٠٬٠٧١

وأما عفو وليّ المرأة عن مالها، فليس هو أقرب للتقوى؛ ولأن المهر مال للزوجة، فلا يملك الوليّ إسقاطه، كغيره من أموالها وحقوقها، ولا يمنع ذلك العدول عن خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب، كقوله تعالى:{حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ}.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.