فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وقال الشيخ (٢) : لو علَّق طلاقها على صفةٍ مِنْ فِعْلها الذي لها منه بُدٌّ) كدخولها دار أجنبي (وفعلته) قبل الدخول (فلا مَهْرَ لها، وقوَّاه ابن رجب) بما يأتي في مسألة تخييرها في نفسها، إذا اختارت الفرقة قبل الدخول، فإنه لا مهر لها على المنصوص ، لكن إنما تتم المشابهة إذا كان بسؤالها، كما يأتي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.