فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) كذا (توكيلها) أي: توكيل الرجل زوجته قبل الدخول (فيه) أي: في طلاقها (ففعلته) فيتنصَّف الصَّداق؛ لأنها نائبة عنه.

١٠٬٠٨٤

وإن طلَّق الحاكم على الزوج في الإيلاء، فهو كطلاقه؛ لأنه قام مقامه في إيفاء الحق عنه عند امتناعه منه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.