فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان) جَعْلُه الخيارَ إليها (بغير سؤالها؛ لم يسقط) الصداق باختيارها نفسها قبل الدخول، بل يتنصَّف؛ لأنها نائبة عنه، ففعلها كفعله.

فصل

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.