فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُقَرِّر الصَّداقَ المُسمَّى) ومهر المِثْل (كاملًا - حُرَّةً كانت الزوجة، أو أَمَة - موتٌ، وقَتْلٌ، كالدخول) لما روى معقل بن سنان، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قضى في بَرْوعَ بنت واشقٍ - وكان زوجها مات ولم يدخل بها، ولم يفرضْ لها صَداقًا - فجعل لها مَهْرَ نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ" رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي ،

١٠٬٠٨٧

وقال: حديث حسن صحيح. ولأنه عقد عُمُر، فبموت أحدهما ينتهي، فيستقر به العوض، كانتهاء الإجارة،

١٠٬٠٨٨

ومتى استقر لم يسقط منه شيء بانفساخ النكاح ولا غيره (حتى ولو قتل أحدُهما) أي: الزوجين (الآخرَ، أو قتل) أحدهما (نَفْسَهُ) لأن النكاح قد بلغ غايته، فقام ذلك مقام استيفاء المنفعة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.