فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يُقرِّره - أيضًا - (طلاقٌ في مرض موت) الزوج المخوف (قبل دخوله) بها، يعني: أنَّ الزوج إذا مرض مرض الموت المخوف، وطلَّق زوجته فرارًا، ثم مات؛ تقرَّر عليه الصَّداق كاملًا بالموت؛ لوجوب عِدَّة الوفاة عليها في هذه الحالة، فوجب كمال المهر ما لم تتزوج أو ترتدّ، وعبارته توهم خلاف المراد، وصوابها ما قلته كما في "المنتهى" وغيره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.