وتقرره الخلوة المذكورة ولو لم يطأ: ولو كان بهما مانع أو بأحدهما مانع حسي كجب ورتق ونضاوة أو شرعي كإحرام وحيض وصوم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتُقرِّره الخلوة المذكورة ولو لم يطأ، ولو كان بهما) أي: الزوجين مانع (أو) كان (بأحدهما مانع حسِّيٌّ، كجَبٍّ ورَتَقٍ ونضاوة) أي: هزال (أو) مانع (شرعي؛ كإحرام وحيض) ونفاس (وصوم) ولو كانت في نهار رمضان، فإنها تُقرِّر المهر كاملًا إذا كانت بشروطها؛ لأن الخلوة نفسها مقرِّرة للمهر؛ لعموم ما تقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.