ولا يقبل دعواه عدم علمه بها ولو كان أعمى نصا: إن لم تصدقه لأن العادة إنه لا يخفى عليه ذلك فقدمت العادة هنا على الأصل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا تُقبل دعواه) أي: دعوى الزوج بعد أن خلا بزوجته (عدم علمه بها، ولو كان أعمى؛ نصًّا (١) ، إن لم تصدقه) على ذلك (لأن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك، فقُدِّمت العادة هنا على الأصل. قال الشيخ (٢): فكذا دعوى إنفاقه) على زوجة، مقيمٌ معها
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.