لا في الإحصان والإباحة لمطلقها ثلاثا ولا يجب بها الغسل ولا الكفارة ولا يخرج بها من العنة ولا تحصل بها الفيئة ولا تفسد به العبادات ولا تحرم بها الربيبة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(لا) أي: ليس حكم الخلوة حكم الوطء (في الإحصان) فلا يصير أحدهما محصنًا بالخلوة (و) لا في (الإباحة لمطلِّقها ثلاثًا) فلا تحل له بالخلوة؛ لحديث:"حتى تذوقي عُسَيلته". (ولا يجب بها الغسل) إذ لا التقاء للختانين فيها (ولا) يجب بها (الكفَّارة) إذا خلا بها في الحيض أو الإحرام. (ولا يخرج بها) العِنِّين (من العُنَّة، ولا تحصل بها الفيئة (٢) ) من المؤلي (ولا تفسد بها العبادات، ولا تحرم بها الربيبة) لأن هذه الأحكام منوطة بالوطء ولم يوجد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.