وحكم الخلوة حكم الوطء في تكميل المهر ووجوب العدة وتحريم أختها وأربع سواها إذا طلقها حتى تنقضي عدتها وثبوت الرجعة عليها في عدتها ونفقة العدة وثبوت النسب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وحكم الخلوة حكم الوطء في تكميل المهر ووجوب العِدَّة) لما تقدم (و) كذا في (تحريم أختها) إذا طلَّقها حتى تنقضي عِدَّتها (و) في تحريم (أربعٍ سواها، إذا طَلَّقها حتى تنقضي عِدَّتُها، و) في (ثبوت الرجعة عليها في عِدّتها، و) في وجوب (نفقة العِدّة) لأن ذلك
١٠٬٠٩٤
فرع وجوب العدة (و) في (ثبوت النسب) إذا خلا بها، ثم طلَّقها وأتت بولد،
١٠٬٠٩٥
ولو فوق أربع سنين، ولم تكن أقرَّت بانقضاء عِدَّتها بالقروء؛ لأنها رجعية فهي في حكم الزوجات.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.