فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وما قُبض بسبب النكاح) كالذي يسمّونه المِئكلة (فَكَمَهْرٍ) أي: حكمه حكم المهر فيما يُسقطه، أو يُنصِّفه، أو يُقرِّره، ويكون ذلك لها، ولا يملك الولي منه شيئًا، إلا أن تهبه له بشرطه، إلا الأب فله أن يأخذ بالشرط، وبلا شرط من مالها ما شاء بشرطه، وتقدم .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.