وما كتب فيه المهر لها ولو طلقت - قاله الشيخ -
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وما كُتب فيه المهر؛ لها، ولو طُلِّقت؛ قاله الشيخ (٢) ) لأن العادة أخذها له.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.