فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو فسخ) النكاح (في فُرقة قهرية، كـ) الفسخ (لفقد كفاءة قبل الدخول؛ رُدَّ إليه) أي: الزوج (الكل) أي: كل الصَّداق وما دفعه (ولو هدية، نصًّا (٣) ) حكاه الأثرم؛ لدلالة الحال على أنه وهب بشرط بقاء العقد،

١٠٬٠٩٦

فإذا زال؛ مَلَكَ الرجوعَ، كالهبة بشرط الثواب.

١٠٬٠٩٧

قلت: قياس ذلك: لو وهبته هي شيئًا قبل الدخول، ثم طلّق ونحوه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.