فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن طلَّق ولم يدخل بها؛ فلها المُتعة) بناء على ما ذكره من أن القول قوله في عدم التسمية، فهي مُفوَّضة، وعلى الرواية الأخرى: لها نصف مهر المِثْل؛ لأنه المُسمّى لها، لقبول قولها فيه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.