فإن طلق ولم يدخل بها فلها المتعة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن طلَّق ولم يدخل بها؛ فلها المُتعة) بناء على ما ذكره من أن القول قوله في عدم التسمية، فهي مُفوَّضة، وعلى الرواية الأخرى: لها نصف مهر المِثْل؛ لأنه المُسمّى لها، لقبول قولها فيه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.