فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و (١) ) إن اختلفا، أو ورثتهما، أو أحدهما ووليّ الآخر، أو وارثه (في تسميته) بأن قال: لم نُسمِّ مهرًا، وقالت: سُمِّي لي مهر المِثْل (فـ) القول (قوله) أي: الزوج (بيمينه) في إحدى الروايتين ؛ لأنه يدَّعي ما يوافق الأصل.

١٠٬١٠٣

قال في "تصحيح الفروع": وهو الصواب. والرواية الثانية : القول قولها في تسمية مهر المِثْل؛ قدّمه في "الرعايتين"، و"الحاوي الصغير", وجزم به في "المنتهى", ولم يذكر المسألة في "التنقيح" (ولها مهر مِثْل (٣) ) على كلتا الروايتين، إن وجد ما يقرّره.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.