وإن اختلفا في قبض المهر فقولها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اختلفا في قَبْضِ المَهْرِ) قبل الدخول أو بعده (فقولها) بيمينها؛ لحديث:"واليمين على من أنكر".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.