فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا كرَّر العقدَ على صداقين سِرٍّ وعلانية (٣) ) بأن عَقَدَ سرًّا على صداق، وعلانية على صداق آخر (أُخذ بالزائد) سواء كان صداق السر أو العلانية؛ للحوق الزيادة بالصَّداق بعد العقد، على ما يأتي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.