فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وعورة الرجل) أي: الذكر البالغ (ولو) كان (عبدًا أو ابن عشر) حرًا، أو عبدًا: ما بين السرة والركبة، لحديث علي قال: قال لي النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبرِزْ فخذَكَ، ولا تنظرْ إلى فخذِ حيٍّ، أو ميتٍ" رواته ثقات، رواه ابن ماجه، وأبو داود وقال: هذا الحديث فيه نكارة. وعن جَرْهد الأسلمي قال:"مر الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعليّ بردة، وقد انكشفتْ فخذِي فقال: غط فخذكَ،

١٬٣٧٨

فإن الفخذَ عورةٌ" رواه مالك، وأحمد وغيرهما ،

١٬٣٧٩

وفي إسناده اضطراب ، قاله في "المبدع"،

١٬٣٨٠

وقال في "الشرح": رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن. (و) عورة (الأمة ما بين السرة والركبة) لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا قال:"إذا زوجَ أحدُكم عبدَه أمتَه أو أجيرَه، فلا ينظرْ إلى شيءٍ من عورتِهِ،

١٬٣٨١

فإن ما تحتَ السرةِ إلى ركبتِه عورةٌ" رواه أحمد، وأبو داود ، يريد به الأمة،

١٬٣٨٢

فإن الأجير، والعبد، لا يختلف حاله بالتزوبج وعدمه، وكان عمر ينهى الإماء عن التقنع، وقال:"إنما القناعُ للحرائرِ" واشتهر ذلك ولم ينكر، فكان كالإجماع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.