فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أصرَّ على الإنكار) أي: إنكار جريان عقدين بينهما فرقة (سُئلت، فإن ادَّعت أنه دخل بها في النكاح الأول، ثم طلَّقها طلاقًا بائنًا، ثم نكحها نكاحًا ثانيًا، حلفت على ذلك، واستحقَّت) ما ادَّعته،

١٠٬١٠٤

وإن أقرَّت بها يسقط نصف المهر أو جميعه؛ لزمها ما أقرَّت به.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.