وإن قال هو عقد أسررته ثم أظهرته وقالت بل عقدان بينهما فرقة فقولها ولها المهر في العقد الثاني إن كان دخل بها ونصفه في العقد الأول أن أدعى سقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال) الزوج: (هو عقد) واحد (أسررْتُه ثم أظهرته) فلا يلزمني إلا مهر واحد (وقالت) الزوجة: (بل عقدان بينهما فُرقة؛ فـ) القول (قولها) بيمينها؛ لأن الظاهر أن الثاني عقد صحيح، يفيد حكمًا كالأول. (ولها المهر في العقد الثاني؛ إن كان دخل بها، ونصفُه) أي: المهر (في العقد الأول؛ إن ادَّعى سقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول) لأن الأصل عدم لزومه له.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.