فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال) الزوج: (هو عقد) واحد (أسررْتُه ثم أظهرته) فلا يلزمني إلا مهر واحد (وقالت) الزوجة: (بل عقدان بينهما فُرقة؛ فـ) القول (قولها) بيمينها؛ لأن الظاهر أن الثاني عقد صحيح، يفيد حكمًا كالأول. (ولها المهر في العقد الثاني؛ إن كان دخل بها، ونصفُه) أي: المهر (في العقد الأول؛ إن ادَّعى سقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول) لأن الأصل عدم لزومه له.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.