ولو وقع مثل ذلك في البيع فالثمن ما اتفقا عليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو وقع مثل ذلك في البيع) بأن اتفقا على ثمن، وعقداه بأكثر تجمُّلًا (فالثمن ما اتفقا عليه) دون ما عقدا به؛ لأن البيع لا ينعقد هَزْلًا وتلجئة، بخلاف النكاح.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.