فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو اتفقا قبل العقد على مَهْرٍ، وعقداه بأكثر منه؛ أُخذ بما عقد به) لأنها تسمية صحيحة في عقد صحيح، فوجبت، كما لو لم يتقدمها اتفاق على خلافها، و (كعقده) أي: النكاح (هَزْلًا، وتلجئة) بخلاف البيع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.