فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن تراضيا) أي: الزوجان المكلَّفان الرشيدان (على فرضه) أي: المهر (جاز) ما اتفقا عليه (وصار حكمه حكم المُسمَّى) في العقد (قليلًا كان أو كثيرًا، سواء كانا عالمين مهر المِثْل، أو لا) أي: أو جاهلين به؛ لأنه إن فرض لها كثيرًا؛ فقد بذل لها من ماله فرق ما يلزمه،

١٠٬١٠٧

وإن فرض لها يسيرًا؛ فقد رضيت بدون ما يجب لها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.