فصل: في المفوضة
الإقناعالحنابلةالمسائل ١٨٬٢٠٨ إلى ١٨٬٢٤١
فصل: - في المفوضة -
-
وهو على ضربين - تفويض البضع وهو إن يزوجه الأب ابنته المجبرة بغير صداق أو تأذن المرأة لوليها إن يزوجها بغير صداق سواء سكت عن الصداق أو شرط نفيه
-
٣/٢٢٣٣/٢٢٣
- والثاني تفويض المهر وهو أن يتزوجها على ما شاءت أو على ما شاء أو شاء أجنبي أو يقول على ما شئنا أو حكمنا ونحوه
-
فالنكاح صحيح ويجب مهر المثل بالعقد
-
فلو فوض مهر أمته أعتقها أو باعها ثم فرض لها المهر كان لمعتقها أو بائعها لأن المهر وجب بالعقد في ملكه
-
ولو فوضت المرأة نفسها ثم طالبت بفرض مهرها بعد تقدير مهر مثلها أو دخوله بها وجب مهر المثل حالة العقد
-
ولها المطالبة بفرضه هنا وفي كل موضع فسدت فيه التسمية
-
فإن تراضيا على فرضه جاز وصار حكمه حكم المسمى قليلا كان أو كثيرا سواء كانا عالمين مهر المثل أولا
-
وإلا فرضه حاكم بقدر مهر المثل وصار كالمسمى يتنصف بالطلاق قبل الدخول ولا تجب المتعة معه
-
فإذا فرضه لزمهما فرضه كحكمه فدل على أن ثبوت سبب المطالبة كتقديره أجرة المثل والنفقة ونحوه حكم فلا يغيره حاكم آخر ما لم يتغير السبب
-
وإن فرض لها غير الزوج والحاكم مهر مثلها فرضيته لم يصح فرضه
-
وإن مات أحدهما قبل الإصابة وقبل الفرض ورثه صاحبه وكان لها مهر نسائها
-
فإن فارقها قبل الدخول بطلاق أو غيره لم يكن لها إلا المتعة
-
وهي معتبرة بحال الزوج في يساره وإعساره: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فأعلاها خادم إذا كان موسرا وأدناها إذا كان فقيرا كسوة تجزئها في صلاتها
-
فإن دخل بها قبل الفرض استقر مهر المثل
-
فإن طلقها بعد ذلك لم تجب المتعة
-
والمتعة تجب على كل زوج حر وعبد مسلم وذمي لكل زوجة مفوضة حرة أو أمة مسلمة أو ذمية طلقت قبل الدخول وقبل أن يفرض لها مهر
-
٣/٢٢٤٣/٢٢٤
وتستحب لكل مطلقة غيرها
-
ومتعة الأمة لسيدها كمهرها
-
وتسقط المتعة في كل موضع يسقط فيه كل المهر
-
وتجب في كل موضع يتنصف فيه المسمى
-
ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطاؤها شيئا مفوضة كانت أو مسمى لها
-
ويستحب إعطاؤها شيئا قبل الدخول بها
-
وإن سمى لها صداقا فاسدا وطلقها قبل الدخول وجب عليه نصف مهر المثل
-
وأختار القاضي وأصحابه والمجد وغيرهم المتعة.
فصل: - ومهر المثل معتبر فصل: -
-
ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها من جهة أبيها وأمها: كأختها وعمتها وبنت أخيها وبنت عمها وأمها وخالتها وغيرهن: القربى فالقربى
-
وتعتبر المساواة في المال والجمال والعقل والأدب والسن والبكارة والثيوبة والبلد وصراحة نسبها وكل ما يختلف لأجله الصداق
-
فإن لم يوجد إلا دونها زيدت بقدر فضيلتها القربى فالقربى
-
وإن لم يوجد إلا فوقها نقصت بقدر نقصها
-
وإن كان عادتهم التخفيف على عشيرتهم دون غيرهم اعتبر ذلك
-
وإن كانت عادتهم التأجيل فرض مؤجلا
-
وإلا حالا
-
وإن لم يكن لها أقارب اعتبر من يشبهها من نساء بلدها
-
فإن عدمن فبأقرب نساء شبها بها من أقرب البلاد إليها
-
فإن اختلفت عادتهن أو مهورهن أخذ بالوسط الحال.