فإذا فرضه لزمهما فرضه كحكمه فدل على أن ثبوت سبب المطالبة كتقديره أجرة المثل والنفقة ونحوه حكم فلا يغيره حاكم آخر ما لم يتغير السبب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإذا فرضه) الحاكم (لزمهما) أي: الزوجين (فرضه، كحكمه) أي: كما لو قال: حكمت به، سواء رضيا فرضه أو لا، إذ فرضه له حكم به.
١٠٬١٠٨
قال في "الفروع": (فدلَّ على أن ثبوت سبب المطالبة) وهو هنا فرض الحاكم،
١٠٬١٠٩
فإنَّ مجرد فرضه سبب لمطالبتها؛ قاله ابن نصر الله في "حواشيه" (- كتقديره) أي: الحاكم (أجرة المِثْل والنفقة (٤) ، ونحوه) أي: نحو تقدير ما ذكر، كتقدير كسوة، أو مسكن مثْلٍ، أو جُعْلٍ - (حكمٌ) قال ابن نصر الله: أي: متضمن للحكم، وليس بحكم صريح (فلا يغيِّره حاكم آخر، ما لم يتغير السبب) كيَساره وإعساره في النفقة والكسوة،
١٠٬١١٠
فإنَّ الحاكم يغيِّره ويفرضه ثانيًا باعتبار الحال، وليس ذلك نقضًا للحكم السابق.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.