فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئًا، مُفوّضة كانت أو مُسمّىً لها) لحديث عقبة بن عامر في الذي زوَّجه النبي - صلى الله عليه وسلم -، ودخل بها، ولم يعطها شيئًا . وعن ابن عباس وابن عمر:"لا يدخلْ بها حتى يُعطيها شيئًا"؛ للخبر ، وجوابه بأنه محمول على الاستحباب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.