ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطاؤها شيئا مفوضة كانت أو مسمى لها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئًا، مُفوّضة كانت أو مُسمّىً لها) لحديث عقبة بن عامر في الذي زوَّجه النبي - صلى الله عليه وسلم -، ودخل بها، ولم يعطها شيئًا . وعن ابن عباس وابن عمر:"لا يدخلْ بها حتى يُعطيها شيئًا"؛ للخبر ، وجوابه بأنه محمول على الاستحباب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.