ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها من جهة أبيها وأمها: كأختها وعمتها وبنت أخيها وبنت عمها وأمها وخالتها وغيرهن: القربى فالقربى
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومهر المِثْل معتبرٌ بمن يساويها، من جميع أقاربها، من جهة أبيها، وأمها؛ كأختها، وعمَّتها، وبنت أخيها، وبنت عمِّها، وأمِّها، وخالتها، وغيرهن، القربى فالقربى) لما في حديث ابن مسعود: "لها مهر نسائها"؛ ولأن مطلق القرابة له أثر في الجملة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.