وإن كان عادتهم التخفيف على عشيرتهم دون غيرهم اعتبر ذلك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان عادتهم التخفيف) في المهر (على عشيرتهم، دون غيرهم؛ اعتبر ذلك) لأن العادة لها أثر في المقدار، فكذا في التخفيف،
١٠٬١١٤
وإن كان عادتهم تسمية مهر كثير، لا يستوفونه قط؛ فوجوده كعدمه، قاله الشيخ تقي الدين . لا يقال: مهر المِثْل بدل متلف، فوجب ألَّا يختلف كسائر المتلفات؛ لأن النكاح يخالف سائر المتلفات، باعتبار أن المقصود منه أعيان الزوجين،
١٠٬١١٥
بخلاف بقية المتلفات؛ فإن المقصود منها المالية خاصة، فلذلك لم تختلف باختلاف العوائد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.