فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن عُدِمْنَ) أي: نساء بلدها، بأن لم يكن فيهن من يشبهها (فبأقرب النساء شَبَهًا بها، من أقرب البلاد إليها) لأنه لما تعذَّر الأقارب اعتبر أقرب النساء شبهًا بها من غيرهن، كما اعتبر قرابتها البعيد ، إذا لم يوجد قريب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.